مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٨

-

268.

-

فان أبى، طلقها الحاكم اذا طلبت منه ذلك، وقول ان الأعجم اذا كانوا يفهمون منه الطلاق بالايماء فأومأ بذلك، وأخرج مع الايماء صوتاً

يعين الايماء، فجائز ذلك

قلت: واذا احتجت على ولى الأعجم أن يكتب لها صداقها الآجل،

هل يحكم عليه؟

قال: ينبغي أن يكون التزويج بحضور الحاكم، ومعرفة الصداق بحضوره، فيكتب الولى صداقها في مال الأعجم على الأعجم برضا الأعجم بالايماء عند التزويج.

قلت: واذا أرادت الكسوة والنفقة من زوجها الأعجم، والى وليه

أن ينفق عليها، ويكسوها؟

قال: يجبر الولى على ذلك، فان كان للأعجم مال فيؤمر وليه بالقيام

بحقوقها من

ويكسوها

ماله، فان أبى فتطلب الى الحاكم أن يأمر أحداً ينفق عليها

ها، ويقوم بحقوقها من ماله، والله أعلم.

مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله: وأما المعتوه اذا

تزوج

في

حال نقصان عقله، ودخل لم يثبت ذلك ذلك تمم بعد أصحابه، أو غيره،