الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٩-
ويحرم
عليه بذلك الوطء ولا تحل له أبداً، الا أنه قد قيل في تزويج وليه
اذا قبل التزويج عليه بالاختلاف؟
فقال بعض أصحابنا باجازة ذلك، وأفسد ذلك بعض، ومعى أنه على
قول من يجيز ذلك اذا قبل الولى التزويج بالصداق، وشرطه في مال المعتوه، يثبت ذلك كما شرط عندى •
وان لم يشترط عند قبوله للتزويج أنه فى مال المعتوه، ثبت الصداق على من قبل التزويج، وضمن الصداق ولا يرجع على المعتوه بشيء في ماله من الصداق، وأما الأعجم فلعله يختلف في تزويجه اذا كان يعقل منه
بالايماء.
مسألة: وسئل أبو سعيد رحمه الله عن المرأة المعتوهة اذا
رجا أن التزويج أصلح لها لازم الزوج بها عن السفهاء، هل يجوز
أن تزوج؟
قال: لعله عن قول من يقول: ان المجنون يتزوج عليه وليه، والوصى اذا كان ذلك أصلح لهم يجوز لولى هذه المعتوهة أن يزوجها لهذا المعنى.
قيل: فيكون الصداق على من رضى به الولى، أم كيف ذلك؟
قال: معى
انه اذا ثبت أنه يتزوج عليها، فكذا عندى يكون الصداق
على ما رضى فى اجتهاده على معنى قوله