الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٠-
مسألة: وعن الأعجم، هل يجوز له أن يزوج؟
قال: كان أبو عبد الله يقول: يتزوج عليه وليه، ولى عقدة النكاح، وتجيز المرأة أن ليس له طلاق، فاذا رضيته فهو جائز
مسألة: وقال أبو سعيد: معى أنهم اختلفوا في تزويج الأعجم
فيما عندي، فقال من قال: لا يجوز تزويجه على حال، وقال من قال
يجوز بالايماء اذا عقل منه ذلك مثل البيوع والشراء وما يشبه ذلك
وقال من قال: لا يجوز الا أن يتزوج له لعله وليه ويقبل التزويج
عليه، والا فلا يجوز ذلك
* مسالة: وذكرت فى العجماء اذا لم يكن لها ولى.
قلت: هل يجوز للمسلمين أن يزوجوها؟
فعلى ما وصفت فقد جاء الاختلاف فى أمر العجماء، فقال من قال: لا يجوز تزويج العجماء على حال، ويوجد ذلك عن أبي عبد الله محمد ابن محبوب رحمه الله، وقال من قال: يجوز تزويجها بما عرف من رضاها في ذلك بما يفعل عنها الذين يفهمون ذلك من آبائها، كما جاز بيعها دون الأصول من مالها
وقال من قال: لا يجوز ذلك من ايمائها الا بنظر أوليائها لها، فان