مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٠

-

مسألة: وعن الأعجم، هل يجوز له أن يزوج؟

قال: كان أبو عبد الله يقول: يتزوج عليه وليه، ولى عقدة النكاح، وتجيز المرأة أن ليس له طلاق، فاذا رضيته فهو جائز

مسألة: وقال أبو سعيد: معى أنهم اختلفوا في تزويج الأعجم

فيما عندي، فقال من قال: لا يجوز تزويجه على حال، وقال من قال

يجوز بالايماء اذا عقل منه ذلك مثل البيوع والشراء وما يشبه ذلك

وقال من قال: لا يجوز الا أن يتزوج له لعله وليه ويقبل التزويج

عليه، والا فلا يجوز ذلك

* مسالة: وذكرت فى العجماء اذا لم يكن لها ولى.

قلت: هل يجوز للمسلمين أن يزوجوها؟

فعلى ما وصفت فقد جاء الاختلاف فى أمر العجماء، فقال من قال: لا يجوز تزويج العجماء على حال، ويوجد ذلك عن أبي عبد الله محمد ابن محبوب رحمه الله، وقال من قال: يجوز تزويجها بما عرف من رضاها في ذلك بما يفعل عنها الذين يفهمون ذلك من آبائها، كما جاز بيعها دون الأصول من مالها

وقال من قال: لا يجوز ذلك من ايمائها الا بنظر أوليائها لها، فان