مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٦

-

-

لزوجته اذا كانت معه، وعلى فراشه على قول من يقول، أيثبت النكاح؟

قال: معى انه كذلك اذا كان ذلك مصلحة، ولا ينظر في هذا كله الا بنظر له فى ذلك صلاح، لأن الله تبارك وتعالى خاطب المسلمين بالاصلاح في اليتامى، والقيام بالقسط، وكل منهم مسئول عما قيل من ذلك، وعما يقدر عليه من ذلك على حسب ما أوجب الله عليه من قول أو فعل أو اعتقاد، صدق الله تعالى.

قلت: فهل يحكم على زوجة الصبى بالمعاشرة له والكينونة عنده على قول من أثبت نكاح الصبى، ولو طلبت أن تعتزله الى بلوغه؟

قال: الله أعلم، ومعى

أنه اذا ثبت النكاح فأنفق عليها من ماله

وكسيت مثل البالغ وطلب ذلك لمعنى يثبت له فى النظر فيخرج عندى أن ذلك

ثابت عليها على قول من يقول ذلك

قلت له: فان وطئها في الدبر أو فى حيض في صبائه، فلما بلغ أتم

التزويج

، هل يسعها المقام معه، كانت أمكنته أو غلبها على ذلك؟

قال: الله أعلم.

مسألة: ووجدت فى الأثر عن المسلمين في تزويج الصبية

اختلافاً؟