مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٧

277

قال بعضهم: لا يجوز، وقال بعضهم يكون التزويج مرقوفاً الى بلوغها، فان رضيت والا انتقض النكاح، ولكل قول حجة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا تشديداً في تزويج اليتيمة، فان جاز الزوج على أحد هذه المعانى ولم تغير المرأة بعد البلوغ فأكثر قول المسلمين أن المتزويج ثابت، فان غيرت النكاح بعد البلوغ فهو منتقض

وقع

وقال بعضهم: بتحريمها على الزوج ولم يجز الرجعة بينهما اذا الوطء قبل البلوغ، وقال بعضهم وهو الأكثر ان لها الرجعة بتزويج جديد، واذا تزوج الرجل الصبية ونقلها الى بيته، وأرخى عليها ستراً وأغلق باباً ثم أنكر الوطء، فأكثر ما وجدنا فى أكثر ما وجدنا من آثار أصحابنا ان عليه الصداق، ومحكوم عليه به

ووجدنا عن الشيخ أبي سعيد في الصبية اذا ادعت الوطء على الزوج

بعد

بعد المخلوة، وأنكر هو ذلك اختلافاً، قال بعضهم لا يقبل قولها الا بلوغها، وقال بعضهم: يقبل ذلك عليه اذا صحت الخلوة، ولعله أكثر القول هذا في الأحكام الظاهرة التي تعبد الله بها عبادة

وأما فيما بينهما وبين الله اذا لم يكن الزوج جاز بها، ولا لمس خرجها بيده ولا بفرجه، فلا صداق لها عليه ولا يسعها هي أن تأخذ صداقها،