الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٨-
278
-
ولو حكم لها به، والله أعلم بهذا بان لى من الأثر، وحفظناه عن أهل البصر فسألوا عنه الا ما وافق الحق والصواب ان شاء الله
قال وقد وجدت الاختلاف على ما ذكر الشيخ، غير أني وجدت المسألة بعينها، فأردت رفعها بلفظها، والله أعلم
مسألة: الوضاح بن عقبة عن مسبح بن عبد الله: قال: أردنا
أن نزوج بنت سليمان بن حبيب قال: فسألنا سليمان بن عثمان فقال: قد تحرك ثديها، فذكر سليمان بن الحكم عن سليمان بن عثمان في الجارية؟
قال: اذا تحرك ثديها أو بلغ أترابها جاز نكاحها، وكان جابر بن زيد لا يـ يري تزويج الصغار شيئاً حتى يبلغوا ويستأمروا، وقال من قال: ان الجارية تنكح اذا كان ثديها مثل بعرة البعير، وقال موسى: المسدسة.
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
*
مسألة: عن الشيخ مسعود بن هاشم رحمه الله: وفى الصبية
اذا قالت انى قد بلغت أو حضت أو غيرت التزويج من زوجي فلان، أيقبل
قولها أم لا؟
قال: ان تكن هذه الصبية فيها علامات البلوغ وأقرت بالبلوغ،
ولم يرتب القلب ولم يشك فيها، فاقرارها بالبلوغ ثابت عليها اذا كان فيها
علامات البلوغ، واطمأن القلب الى قولها أم لا؟