الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٩-
279
-
قال: وأما اذا قلت غيرت من زوجي فلان، فقد أثبتت التزويج على نفسها، وان قالت لزوجها قد بلغت وغيرت منك التزويج، وذلك في الليل فكذبها وجامعها مكذباً لها، وصح ما قالت له حرمت عليه، لأنها لما قالت: غيرت منك التزويج فقد انفسخ النكاح والثانى الوطء في الحيض على العمد تحرم به عليه، والله أعلم
مسألة ومن كتاب بيان الشرع:
واختلفوا فى الصبية اذا زوجت ثم بلغت؟ فقال بعضهم: اذا لم تغير
في أول يوم؟
الجواب: ان أقصى ما قيل في بلوغ الصبية فيما أرجو اذا بلغت من السن ثماني عشرة سنة فمحكوم عليها بالبلوغ، حاضت أو لم تحض، واذا بلغت تلك السنين المحدودة، ولم يصح منها تغيير للزوجية وبقيت معاشرة لزوجها فلا أرى لها تغييراً بعد ذلك، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: واليتيمة اذا تزوجها رجل ولم يدخل بها،
ولم يكن لها مال لنفقتها وكسوتها، وكانت بحد من يطيق المعاشرة أنه يحكم على الزوج أما أن يدخل بها وينفق عليها ويكسوها، واما أن يطلقها ويسلم لها نصف ما تزوجها عليه من الصداق، ولا تترك تضييع بلا نفقة ولا كسوة، والله أعلم.