الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٠-
280
-
مسألة: الصبحي: ومن له زوجة صبية ولم يدخل بها فلا نفقة
لها عليه، وان دخل بها، قول عليه المنفقة بالمعاشرة وقول لا نفقة عليه لها
وينفق عليها من مالها، وان لم يكن لها مال فمن صداقها
قلت له: فان هو قال: انه لم يدخل بها ولم يعاشرها، وقال وليها:
انه قد عاشرها، وقد دخل بها، أيقبل قوله أم لا؟
قال: معى
انه ان صحت الخلوة بها من الزوج، لم يقبل قول الزوج
أنه لم يدخل بها، والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ الصبحي رحمه الله في اليتمة اذا زوجت
برجل، وأتت الحاكم معه منه وتدعى البلوغ، ويمكن أنها بالمغة أو غير بالغة ان قولها مقبول فى ادعائها البلوغ اذا كانت تجد من يمكن بلوغه.
وان أقرت بشيء ثبت عليها في أحكام المسلمين، ثم أنكرت بعد ذلك البلوغ انه لم يقبل منها ذلك، وكل من ثبت عليه حق لم يقرب الى انكاره، ولا يقبل ذلك منه، والذكر والأنثى فى ذلك سواء، ولا أعلم في ذلك
اختلافاً.
وكذلك الذى أقر به من حكم الله، أو حكم العباد من الحقوق والمحدود، وما كان نحوهما الا أن يكون هذا الاقرار لم أقر به الرجعة، كان هذا وغيره سواء لا لانكار البلوغ وحده