مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٢

282

-

تزوج هذه اليتمة ألا يطأها حتى تجاوز خمس عشرة سنة اذا علم رضا به

بعد المدة المذكورة، هكذا قيل

•

وأما ما يوجد عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله في جوابه لم سأله عن صحة بلوغ الصبية اليتيمة اذا ادعت أنها قد بلغت الحلم بالحيض مع الحاكم، وأرادت الغير من زوجها بعد بلوغها

فصفة ذلك: أن تهبط المرأة الماء وتفسخ جميع ثيابها، وتغسل موضع الفرج بالماء، وتنظر المرأة العدلة الى يدها حين تهديها الى فرجها للغسل، فاذا خرجت من الماء طاهرة مطهرة، فتعطيها المرأة العدلة ثوباً من عندها غير ثيابها الأولى تستر به، وتعطيها أيضاً خرقة بيضاء من عندها، وتنظر اليها، حين تهدى تلك الخرقة الى فرجها، فاذا خرج الخرقة دم بعد النظر الى ذلك فتقول المرأة العدلة بعد أن رأت منها ذلك: أشهد أن هذه المرأة قد بلغت الحلم بالحيض، وأنها حاضت الحيض الذي من صح معه من حكام المسلمين، أثبت عليها البلوغ بذلك.

في

وقول بشهادة أربع نسوة، وقول بشاهدة امرأتين، وقول بشهادة

امرأة واحدة عدلة على قول من يقول باجازة النظر الى الفروج، وقول

لا يجوز النظر الى الفروج، والله أعلم

مسألة: ومنه الذى أستحسنه من آثار السلف وسادت الالف