مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٤

-

284

-

أوقات عليه بينة أنه خلى بها فانها لا تستوجب بذلك صداقها، لأن اقرار

الغلام لا يجوز.

وان أقر بعد ما بلغ أنه دخل بها وهو صبي لم يكن عليه صداق، ولو أن غلاماً قال بعد ما بلغ انه قد اقتسر امرأة وهو صبي، فعليه صداقها، ولو أنه قتل رجلا وهو صبي، ثم أقر بعد ما بلغ فان عليه الدية في ماله ولا يصدق على العاقلة.

مسألة: وقال محمد بن محبوب في رجل تزوج صبية غير مدركة

فنظر الى فرجها، ثم بلغت فغيرت التزويج؟

قال: صداقها لازم له بالنظر اليها

مسألة: وعن عزان بن الصقر في رجل تزوج صبية فماتت قبل

أن يدخل بها؟

قال: لا شيء لها، وكذلك يوجد عن محمد بن محبوب أنه لا صداق لها.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن تزوج صبية فماتت قبل أن تبلغ، ويعلم رضاها فلا شيء له منها، ولاشيء عليه وان مات هو، فاذا بلغت وطلبت الميراث منه فعليها تحلف يميناً بالله، لو كان فلان ابن فلان حيا لرضيت به زوجا، ثم لها صداقها الذى شرطه الميت على نفسه، و ميراثها في ماله.