مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٥

-

285 -

وكذلك الصبى اذا ملك امرأة بالغة ثم ماتت المرأة فعلى الصبي يمين بالله اذا بلغ، أن لو كانت حية لرضى بها زوجة له، ثم يرثها، وذلك اذا

كانت المرأة راضية.

مسألة: ومنه: وقال أبو عبد الله فى رجل تزوج صبية لم تبلغ

ودخل بها ثم تزوج عليها امرأة، وطلبت أجل صداقها، فلم ير ذلك لها أبو عبد الله عليه حتى تبلغ ولم ير لها نفقة حتى تبلغ، ونفقتها في مالها الا ألا يكون لها مال، فان لم يكن لها مال لزمه نفقتها اذا دخل بها، فاذا بلغت فرضيت به زوجا فهى امرأته، وان لم ترض به زوجا كان ما أنفق عليها من

صداقها.

مسألة: وقال: ان الصبية اذا زوجت ثم بلغت فهى مغيرة حتى

تعلم أنها راضية.

* مسالة: وسألت محمد بن الحسن رحمه الله عن رجل تزوج صبية ثم مات عنها ولم يدخل بها، ثم تزوجها آخر قبل بلوغها ودخل بها أو

لم يدخل بها، فلما بلغت رضيت بالزوج الذى توفى عنها

قلت: ما يكون لها من الصداق، وهل عليها عدة المتوفى عنها زوجها؟

6

وهل لها ميراث؟

قال: ان رضيت بتزويج الرجل الأول الذى مات عنها فلها صداقها

كاملا، وعليها العدة ولها الميراث

قلت: فهل لزوجها الآخر مراجعتها ان كان لم يدخل بها؟