الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٦-
286
-
قال: ليس له مراجعتها دخل بها أو لم يدخل، وقد حرمت ولا تحل له أبداً، ولو نكحت زوجاً غيره سئل عن مراجعة الزوج لها، وقد قيل
الميراث من الأول وتزويج الآخر تام اذا أتمت تزويج الأول، حلفت أن لو كان حياً لرضيت به زوجا
قال غيره: معى أنه اذا لم يدخل بها في حال النكاح الذي يثبت له،
ولم يكن نكاحاً فلا تحرم عليه بالعقدة
الصبية؟
مسألة: وفي الرجل يتزوج الصبية فيموت أحدهما قبل بلوغ
قال: ان كانت الصبية هى التى ماتت فلا ميراث لزوجها منها كان بالغاً أو صبياً، وان كان دخل بها وهو بالغ حكم عليه بالصداق لورثتها ولا يكون له ميراث، وان كان الزوج هو الذي مات وكان بالغاً انتظر بها حتى تبلغ، فان ادعت الرضا وطلبت الصداق والميراث، استحلفت لقد رضيت به لو كان حيا، ولقد رضيت به زوجا، ثم يقضى لها بالصداق
والميراث.
وان لم تحلف ولم تقض صداقاً ولا ميراثاً الا أن يكون دخل بها، كان صداقها على الذى أجازه عليها، وأمكنه منها، ولا أرى على الصبي صداقاً، لأنه لم يستكرهها