مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٧

287 -

-

وقد كان محمد بن محبوب رحمه الله يقول: اذا استكره الصبى الصبية فغلبها على نفسها حتى يفتضها فصداقها في ماله، وليس على عاقلته من ذلك شيء، وان افتضها بأصبعه، فعقرها على عاقلته اذا شهدت بذلك

البينة

مسألة: فان تزوج صبية ودخل بها، فلما كرهته، ثم تراضيا

بعد ذلك على الرجعة، فلا أرى له الرجعة اليها أبداً. اذا تزوجها، ثم وطئها أو نظر فرجها أو مسه من تحت الثوب قبل بلوغها، ثم كرهت لما بلغت، وأرى ذلك يفسدها عليه أبداً، والله أعلم.

فلو رضيت بنكاحه بعد بلوغها وقد كان وطئها فهى زوجته ويتم نكاحها، وقد جاء بذلك الأثر عن الفقهاء، ولا أقول ان أصل وطئه اياها قبل بلوغها حرام لما به الأثر من التمام اذا بلغت فرضيت، ولا أرى له أن يرجع اليها أبداً اذا بلغت وكرهته، وقد كان وطئها، أو نظر الى فرجها أو مسه من تحت الثوب، والله أعلم.

مسألة: ومن تزوج يتيمة فماتت قبل البلوغ، أو بلغت فكرهته

ولم يكن دخل بها لم يجز أن يتزوج أمها، وفيه قول آخر أنه يتزوج بأمها

مسألة: وعن أبي عبد الله، وعن رجل تزوج جارية، ولم تبلغ