مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٩

-

289

مسألة: قال أبو سعيد في رجل خلا بزوجته وهي صبية،

ادعت الوطء فى الصبا أنها لا تصدق في ذلك

ثم

قلت له: فان بلغت وغيرت التزويج، وادعت الوطء في حال الصبا،

هل يكون قولها مع يمينها؟

قال: قد قيل ذلك وهو أكثر قول أصحابنا، وقال من قال: لا يقبل

قولها في هذا وهي مدعية

قلت له: فهل يجوز أن تنظر عذرتها من المسلمين عدلة؟

قال: عندى انه قد قيل فى ذلك باختلاف، وقال من قال: لا يجوز في المنظر الى الفروج الا من علة يخاف منها الضرر، وأما غير ذلك من الأحكام فلا يجوز، وقال من قال: ان ذلك جائز أن تنظرها عدلة من المسلمين،

وقال من قال: عدلتان، وقال من قال: أربع، فاذا نظرتها واحدة فى قول من يقول ذلك، كان القول قولها وحكم الحاكم بقولها اذا كانت

عدلة.

قلت: فالذى يجيز النظر الى الفروج يجيز مسه؟

قال: هكذا عندى ان كل شيء جاز النظر اليه جاز مسه

(م 19 – الخزائن جـ 6)