الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٩-
289
مسألة: قال أبو سعيد في رجل خلا بزوجته وهي صبية،
ادعت الوطء فى الصبا أنها لا تصدق في ذلك
ثم
قلت له: فان بلغت وغيرت التزويج، وادعت الوطء في حال الصبا،
هل يكون قولها مع يمينها؟
قال: قد قيل ذلك وهو أكثر قول أصحابنا، وقال من قال: لا يقبل
قولها في هذا وهي مدعية
قلت له: فهل يجوز أن تنظر عذرتها من المسلمين عدلة؟
قال: عندى انه قد قيل فى ذلك باختلاف، وقال من قال: لا يجوز في المنظر الى الفروج الا من علة يخاف منها الضرر، وأما غير ذلك من الأحكام فلا يجوز، وقال من قال: ان ذلك جائز أن تنظرها عدلة من المسلمين،
وقال من قال: عدلتان، وقال من قال: أربع، فاذا نظرتها واحدة فى قول من يقول ذلك، كان القول قولها وحكم الحاكم بقولها اذا كانت
عدلة.
قلت: فالذى يجيز النظر الى الفروج يجيز مسه؟
قال: هكذا عندى ان كل شيء جاز النظر اليه جاز مسه
(م 19 – الخزائن جـ 6)
١٬٧٩٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.