الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٠-
290
*
مسألة: جواب محمد بن سيعد الكدمى: وذكرت في رجل
تزوج صبية لم تبلغ زوجه بها أبوها.
قلت: هل يجوز له وطؤها؟ وقلت: وكذلك ان كانت يتيمة زوجه وليها بها، هل يجوز له وطؤها؟
فعلى ما وصفت فقد عرفنا فى ذلك، أن ذلك جائز له أن يطأها اذا كانت تحمل الرجال، وكذلك اذا كانت سداسية عريضة تحمل الرجال، جاز له ذلك فيها على غير جبر منه لها وليس عليها في ذلك الا المطاوعة بما للرجل على زوجته اذا كانت صبية من الدرجة ما للرجل على زوجته البالغ في حال المعاشرة
وقيل: ان حرمت اليه أن تمنع عن ذلك، وان امتنعت منه لم. تجبر على ذلك على حسب هذا، عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن رحمه الله، وليس بين اليتيمة والتى لها والد فى هذا فرق الا أنه قال من قال: ان الصبية
اذا زوجها أبوها لم يكن لها أن تغير التزويج اذا بلغت وذلك لليتيمة.
وقال من قال: ان ذلك لليتيمة وغير اليتيمة، هكذا عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن رحمه الله، واذا وطئ الزوج زوجته وهي صبية، فأرى لها الصداق، والذي فرض عليه لها، ووطؤها جائز لا نعلم في ذلك اختلافا.