مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩١

-

291

ومن غيره: وحفظ من عن أبي سعيد أن هذا مما يختلف فيه

حفظ ذلك عنه بكدم.

رجع الى الجواب: فان بلغت فأتمت التزويج فهى زوجته، وان غيرت

التزويج وقد جاز بها، فقد انفسخ النكاح وبانت منه بغير طلاق، فان أراد أن يتزوجها بنكاح جديد؟

فقال

من قال: انها لا تحرم عليه، ممن قال بذلك أبو على موسى بن

على رحمه الله، وقال من قال: انها تحرم عليه، ولا تحل له وممن قال بذلك أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله، هكذا رفع الى الشيخ أبو الحسن رحمه الله وكل ذلك صواب

وقال: أكثر القول قول محمد بن محبوب، والمعمول به في هذا معنا قول أبي على رحمه الله ان ذلك جائز، وتكون معه على ثلاث تطليقات تدبر

ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولى الا ما وافق الحق والصواب، والسلام عليك ورحمة الله

واذا جاز الزوج بزوجته وهي صبية، ثم غيرت النكاح كان عليه لها صداقها كاملا، وليس على الأب والولى فى ذلك شيء، لأن ذلك قد أجازه

المسلمون.