مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٢

-

292

-

مسألة: من كتاب الأشياخ: وعن رجل تزوج صبية يتيمة زوجها أجنبى، وجاز بها ووطئ، وكانت عنده الى أن بلغت فرضيت به زوجا،

هل يجوز هذا المتزويج، وهل يفرق بينهما؟

قال: هذا الذي ذكرت لا أحبه، ولا أتقدم على الفراق بعد رضاها،

وجواز الرجل بها، وقد بلغت فرضيت فأما الفقهاء فانهم اختلفوا في حال بعض رأى الفراق، وبعض أجاز، وبعض وقف

*

مسالة:: ومن جواب الشيخ أبي سعيد: وعن الصبي اليتيم اذا تزوج الصبية، ثم جاز بها ومات فى صباه، ثم بلغت الصبية فأتمت التزويج.

قلت: ما تقول ان ماتت الصبية؟ وقلت: وما تقول ان بلغا فغير النكاح أو غير أحدهم، وقد وطئها في صباه؟ وقلت ما الحكم في الصداق؟

مات

فعلى ما وصفت، فأما الصبي اذا تزوج الصبية فوطئها،، ثم عنها، أو ماتت عنه، فان مات عنها قبل أن تعلم رضاه، فاذا بلغت فليس عليها منه عدة على ما قال الشيخ رحمه الله فى البالغ اذا مات عنها الصبي، ووطئها، ولم تعلم رضاه

وأما الصداق فان الصبي قد مات وماتت حجته - نسخة ـ فماتت فيه

حجته اذا كان هو الميت، فالله أعلم بالصداق.