الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٤-
294
-
واذا كانت هي بتزويجها، فلا ميراث له منها، وأما الصداق فعليه لها اذا رضى بالتزويج بعد بلوغه، وقد كان دخل بها على قول الشيخ رحمه الله في المطلقة اذا دخل بها، ثم رضى بعد بلوغه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأوجب عليه الصداق.
الميتة، وهو الحى، وقد دخل بها، فان بلغ فرضي
وكذلك وجدنا عن أبى الحوارى رحمه الله في هذا نسخة ـ أنها
اذا دخل بها، ثم رضى بالتزويج بعد بلوغه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟
فعليه الصداق كاملا، فهذه عندى كذلك اذا رضى بالتزويج، وقد كان دخل بها في صباه، فعليه الصداق كاملا على حسب هذا القول، وأما اذا لم يرض بها بعد بلوغه، وقد ماتت، وقد كان وطئها، فعلى قول من يلزمه ما باشر بفرجه فى ماله خاصة، فعليه لها الصداق في ماله لورثتها.
وعلى قول من لا يوجب ذلك عليه لا يلزمه ذلك، وأنا أحب قول من يلزمه ذلك، كذلك كان يقول الشيخ رحمه الله ان عليه ما لبس فأبلى، وأكل فأوعى، أو باشر بفرجه كان يلزمه ذلك المزاماً على معنى قوله وسائر ذلك مما أتلف من أموال، فنحب له أن يتخلص منه، ولا يسعه وطء هذه الصبية، لأن الصبية لا تملك نفسها، وهذه جناية من الصبى على الصبية، فصداقها في ماله ان شاء الله على هذا القول بالوطء ليس بلزوم التزويج اذا لم يكن
برضاها