الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٦-
296 -
-
وانما قلت فى هذا على قياس ما عرفنا فى الصبية أن استكراهها ومطاوعتها سواء، وعرفنا أن عليه ما استكره وباشر بفرجه، فعلى هذا قلنا، وبه تعلقنا، وقولنا قول المسلمين في جميع ما لم نحفظ وحفظنا، أو ما لم نعرف أو عرفنا، فاذا كان معنا حفظ رفعناه، واذا كان ما يشبه الحق تعلقنا به لموضع ضعفنا وانقطاعنا والله الموفق للصواب
وكذلك اذا بلغنا جميعاً فرضيت هي بالتزويج أو لم ترض، فالقول فيها على هذا لأنا انما أو جبنا عليه الصداق بوطئه ليس بلزوم التزويج،
وقد كان وطئها وهي صبية، ثم بلغ فرضى بالتزويج بعد فلا اختلاف في ذلك على ما وجدنا أن عليه صداقها على حسب ما قالوه في البالغ، رضيت هذه الصبية بالتزويج أو لم ترض، فان عليه الصداق كاملا بلا اختلاف في ذلك ـ
نسخة ـ فان رضي هو بالتزويج، ثم بلغت هى فغيرت التزويج فلا عدة
-
عليها من ذلك، وعليه صداق كامل بلا اختلاف في ذلك
وان هو لم يرض بالتزويج حين بلغ، فالقول فيه على ما وصفنا من
الاختلاف
، وقد قلنا ما نحب الأخذ به، والله أعلم بالصواب.
مسألة: وأما الصبى اذا تزوج امرأة كبيرة ووطئها في صباه
ثم بلغ؟