مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٧

-

297

-

فمعي في بعض القول ان لم يطأها بعد البلوغ، أو لم يرض بالتزويج، فله ذلك أن يغير التزويج، وكذلك عندى فيما يسعه.

وأما فى الحكم اذا عاشرها بعد بلوغه وخلى بها، وأغلق عليها باباً أو

أرخى عليها ستراً خاليا بها بعد بلوغه، كان ذلك مما يلزمه ثبوت حكم

التزويج

فهى

???

وكذلك الصبية اذا حاضت، ولم تغير ان حاضت وغسلت ولم تغير عندى مثل الصبي ما لم يصح رضاها فى التزويج، أو معاشرتها للزوج وخلوته بها، كما وصفت لك، فلها عندى فى بعض القول التغيير فى الحكم، وفيما يسعها اذا لم ترض هي بالتزويج، فانظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب أبي سعيد: سألت رحمك الله عن الصبى اذا تزوج بامرأة بالغ ووطئها في صباه، فلما بلغ رضى زوجة وطلقها قبل أن يطأها، قلت: هل يجب لها الصداق كله؟

فقد قيل انه يجب لها الصداق كله بوطئه فى الصبا اذا طلقها في الصب

بعد بلوغه ولا أعلم في ذلك اختلافاً.

•

وقلت: أرأيت ان تزوج الصبى صبية لم تبلغ خوطئها في صباها، ثم

ماتت الصبية قبل أن تبلغ فلما بلغ الصبى رضى بها زوجة، وقلت: هل يجب

عليه صداقها تاماً؟