الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٨-
298
فنعم يجب عليه الصداق للورثة، ولا ميراث له.
وقلت: ان بلغ ولم يرض بالتزويج وقد كان وطئها في صباهما، وماتت في صباهما، هل ينفسخ النكاح، ولا يلحقه الورثة بشيء؟
فاذا وطئها على وجه التزويج فقد جاء فى ذلك اختلاف، وأحب ثبوت ذلك عليه صداق المثل على قول من يقول انه ما أحدث الصبي بفرجه على الاقتصار، ثبت ذلك فى ماله، فالصبية لا حجة منها ولا عليها، وقد ثبت عليه حدث خرجه دون غيره من الأحداث على قول من يثبته
وقد انفسخ ذلك كله من فسخه، واذا تعلقنا بقول من يثبته في الاقتسار
لزمنا ثبوته عليه فى الصبية خاصة بالتزويج.
وقلت: أرأيت ان كان تزوجها في صباه على أول صداقها في صباه رضيا بها، ثم مات فلما بلغت رضيت به زوجا، قلت: هل لها ما فرض
لها أم ترجع الى صداق المثل؟
فهذه يثبت لها ما فرض وليها اذا رضيت بالتزويج.
وقلت: اذا ثبت للصبية على هذا الصداق بالوطء، هل عليها عدة الوفاة ان توفى عنها أو طلقها كانت رضيت به زوجا بعد بلوغها، أو
مات عنها في صباه وقد كان وطئها؟