الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٩-
299 -
-
فاذا مات في صباه، وقد كان وطئها، فاذا مات فى صباه ورضيت به زوجا بعد البلوغ ثبت عليه الحكم في الصداق بما فرض لها، ولا يثبت
عليها عدة، لأن ذلك ليس بزوج - نسخة - بتزويج في لزوم ثبوت العدة،
وثبوت الميراث.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: عن الشيخ سرحان بن عمر الأزكوى رحمه الله: وفى
الصبية اليتيمة اذا غيرت من زوجها ثم أراد أن يتزوجها تزويجاً جديداً في
العدة، هل يجوز ذلك أم لا؟
قال: لا يجوز له تزويجها فى أكثر القول، وفيه قول انه يجوز له
أن يتزوجها تزويجاً جديداً اذا رضيت به.
قال الناظر: وذلك اذا جامعها في صباها، أو مس فرجها، أو نظره
على العمد، وان لم يفعل شيئاً من ذلك فجائز له تزويجها بلا اختلاف
اذا رضيت به زوجا، والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن تزوج صبية من
أبيها وهى بحد من تحمل الرجال، فلما دخل بها نشزت عنه، فجاء الى الحاكم منتصفاً منها وهى تأبى، أيحكم عليها الحاكم بمعاشرته والحبس
ان أبت أم لا؟