مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٠

-

قال: ان كانت هذه الصبية لم تبلغ فلا يعجبني أن يحسن التعاشر زوجها، ويؤجل ذلك الى بلوغها، وأما بالتهديد بالقول والتغليظ بالقول، والتهديد والضرب والحبس لم يضق ذلك على الحاكم عندى اذا صارت بحد من تحمل الرجال، وكان المزوج لها أبوها، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفى الرجل اذا تزوج صبية لها أب غير

ثقة، كيف القول في تسليم الحق من يعطى لها؟

الجواب: أما قبض الوالد مال ولده ففى ذلك اختلاف بين المسلمين، قال من قال: انه جائز أن يعطى الوالد مال ولده كان الوالد ثقة أو غير ثقة، وقال من قال: لا يجوز أن يعطى الوالد مال ولده، كان الوالد ثقة أو غير ثقة، وقال من قال: يجوز أن يعطى اذا كان ثقة ولا يجوز أن يعطى اذا كان غير ثقة.

واذا كان والد هذه الصبية يؤمن على مال ابنته فجائز للزوج أن يعطيه مال زوجته على الذي يعجبنى، وكذلك اليتيمة جائز للزوج أن يعطى مال زوجته اليتيمة أمها اذا كان يأمنها على ذلك

وكلك اذا كان أحد يلى أمر هذه اليتيمة، وكان أمينا، فجائز للزوج

أن يعطيه مال زوجته اليتيمة، والله أعلم.