مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٢

-

3020

-

فكيف لا ترثه، فان كان قد يزعم أن التزويج الأول كأه ليس بشيء

الا أن يبلغ ختتمه فيلزمه ألا يبيح له نكاحها، وان نكحها فيلزمه أن يحرمها

عليه أبداً

•

ولا نعلم أن أحداً حرمها عليه بالاجماع، ولا منع عن اباحة نكاحها الا واحد من العلماء، وأكثر العلماء عملهم بخلافه فصح أنه تزويج صحيح جائز، وأنها زوجته في الحكم لم تخرج عن حكم زوجته الى أن مات عنها، وماتت هى قبل أن تبلغ الحد الذي يكون لها فيه النقض لما كانا عليه من حكم الزوجية، فلم يكن نقض لما صح، وجاز بينهما، وليس هو بتزويج باطل حتى تتمه، بل هو تزويج تام حتى تنقضه، فهذه حجة أصحاب هذا القول الآخر

وعلى الحاكم ان رجع الأمر اليه الجائز الثابت حكمه فى المختلف فيه أن ينظر الى الأصح والأعدل فى نفسه، فى حين الحكم، فيحكم بما يراه أعدل وأقرب الى الحق، وينفذ حكمه على ذلك، وان نزلت به بلية الحكم في هذه فى حين آخر نظر في حينه ذلك كذلك.

غان رأى الأعدل هو ما رآه أولا حكم به، وان رأى الآخر أعدل حكم بالآخرين وترك الأول، ولا يجوز له أن يبطل فيما حكم به،

وهذا شيء يطول شرحه، وينظر في ذلك