الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٣-
303
-
مسألة: من كتاب بيان الشرع:
ومن تزوج صغيرة ثم سافر عنها، وكان حاضراً فلما بلغت أنكرت
النكاح؟
فانه ان كان المتزوج غائباً حيث تناله الحجة أو لا تناله ووقعت أمرها إلى الحاكم، فانه لا ينبغي له أن يحكم لها بالتزويج، لأنها عسى قد رضيت بالرجل زوجا بعد بلوغها، وقد غابت حجته من الحاكم.
وأما ان أرادت هى التزويج فأشهدت شاهدى عدل بعد بلوغها أنها غير راضية به زوجا، ثم تزوجت لم يحل الحاكم بينهما وبين التزويج، وكانت للغائب حجته عليها يوم يقدم، والله أعلم.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: عن السيد مهنا بن خلفان: وفى الصبية المراهقة المطلقة
اذا تزوجت وحاضت قبل أن يخلو لها سنة، هل تحرم على زوجها دخل بها
أو لم يدخل بها، وهل على زوجها تجديد نكاحها ان كان لم يدخل بها، وكيف الحكم في ذلك
الجواب: فالذي عرفت أن الصبية المراهقه فد أمر المسلمون أن تعتد
من طلاق مطلقها سنة ثلاثة أشهر عن الحيض، وتسعة أشهر عن الحمل