مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٥

-

305

قال: يقع لى أنها اذا رضيت بهما جميعاً في وقت واحد أن النكاح الأول يثبت فى ترتيب النكاح عندى، وعليهما الصداق اذا كانا قد دخلا

بها، وان لم يدخلا بها ولا أحدهما، فلا صداق على الآخر عندى.

قيل له: فان تزوجت في صباها بالآخر عند انقضاء عدتها من الميت، فلما بلغت رضيت بهما جميعاً، هل يثبت نكاحهما، ويكون لها ميراثها من الميت وتكون زوجة الآخر؟

قال: معى وقت واحد، ويكون لها الميراث، وتكون زوجة الآخر، لأنها قد تزوجت

انه يثبت نكاحهما جميعاً، ولو رضيت بهما اذا بلغت في

على السنة بعد انقضاء عدة الوفاة من الميت

قلت له: أرأيت ان تزوجت بزوجين، فلما بلغت رضيت بهما جميعاً في وقت واحد، هل يفسخ نكاحهما حتى ترضى أحدهما على الانفراد؟

قال: ان كان قد تزوجت بهما في عقدة وأحرزه انفسخ عندي عقدتهما،

وان كان واحد بعد واحد فرضيت بهما جميعاً فمعى أن الأول يثبت على معنى ترتيب النكاح عندى •

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

(م 20 - الخزائن جـ 6)