الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٦-
306
-
* مسألة: الصبحى: فى امرأة جاءت الى الحاكم فقالت: أن وليي قد زوجنى بزوج وأنا يتيمة غير بالغة مبالغ النساء وأنا مغيرة منه، والآن قد بلغت مبالغ النساء. وقال الزوج: انه تزوجها وهي بالغ، القول قول من منهما؟ أرأيت اذا قال الزوج انها قد بلغت من زمان، ولم تغير وأنكرت هى ذلك، أيكون القول قولها أم لا؟
قال: فيما أحسب أن القول قول المرأة فى هذا كله.
قلت: واذا وجب الغير لهذه المرأة من زوجها، ألها صداق عليه اذا دخل بها، واذا لم يدخل بها فلا صداق عليه، أم كيف ذلك؟
قال: هو كذلك لها الصداق بالدخول، واذا لم يدخل بها فلا شيء
لها، والله أعلم.
مسألة: ومنه فى امرأة غيرت التزويج تدعى أنه تزوجها وهى يتيمة، وادعى الزوج أنه تزوجها وهى بالغ، وهى حين الحكم ظاهر بلوغها؟
قال: اني لم أحفظ فى هذا شيئاً منصوصاً، ويحسن عندى أن يكون المقول قولها مع يمينها حتى يصح عليها ما يثبت التزويج من رضى بعد البلوغ، ويحسن عندي قبول قول الزوج اذا كان دعواهما، فيحال بلوغها حتى يصح عليها خلاف ما تدعى من الصبا واليتم.