الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٧-
307
-
ويحسن عندى أن يدعى كل واحد منهما بالبينة على ما يدعى، والذى يتجه لى وأراه ألا يقبل قول الولى كان أباً أو غيره اذا قال انه زوجها بالغة، وعندى أن قولها أولى من قوله
وأما شهادته على نفسه، فقال من قال: لا تقبل، وقال من قال: تقبل فى هذا الموضع، ولم أعلم قبول شهادة من شهد على نفسه الا في ذا الموضع فى بعض القول، ومن يجعله الحاكم قاسماً بين قوم،
والله أعلم.
مسألة: ومنه أيضاً: والصبية اذا غاب أبوها من عمان وزوجها
أحد من أوليائها من بعده، ودخل بها المزوج، أتحرم عليه أم لا؟
قال: فى ذلك اختلاف، وهى بمنزلة اليتيمة في غيبة أبيها في غير المصر، وقيل المصر وغيره سواء.
قلت: وان لم تحرم، أعليه أن يعتزلها الى أن يقدم أبوها فيتم النكاح
أو ينقضه، أم له وطئها الى قدوم أبيها؟
قال: ليس على زوجها اعتزالها بعد رجوع اليها اذن الى قدوم أبيها
اذا دخل بها
قلت: وهل قيل فيها أنها بمنزلة اليتيمة وتكون غيبة أبيها كموته،
ويجوز لسائر أوليائها تزويجها؟