الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٨-
308
-
قال: نعم قد قيل هي بمنزلة اليتيمة، وأحسب أن بعضا يجعلها بمنزلة
الصبية، والله أعلم.
مسألة: من كتاب بيان الشرع:
اتفق أصحابنا على كراهية تزويج الصغيرة التي لا أب لها حتى تبلغ، فان زوجها بعض أوليائها، فان النكاح موقوف على اجازتها اذا بلغت، فان دخل الزوج فسكنت معه لم يفرقوا بينهما اذا بلغت، سوي جابر بن زيد خانه كان لا يرى تزويج الصبيان، ويرى أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم
مخصوص
وقول أصحابنا أعدل عندى القيام الأدلة على صحة الدليل، على أن العقد واقع بها غير منفسخ عنها، الى حال بلوغها اجماع الأمة على الأمة اذا زوجها سيدها، وهى لا تملك أمرها، ثم عتقت فملكت أمرها، ان لها الخيار اذا عتقت، والنكاح موقوف على رضاها بعد العتق الى أن تختار الاقامة أو الفسخ، كذلك المعقود عليها في حال لا أرى لها أنها ملكت أمرها، وصار لها رأى أن الخيار لها، والله أعلم.
فان قال قائل: هل تخلو اليتيمة من أن يكون العقد عليها جائز أو جائز، فلم جاز العقد عليها، وقفتموه الى حال بلوغها، وراعيتم به رضاها، وان كان جائزاً فلم قلتم انه موقوف، وجعلتم لها الخيار اذا بلغت؟