مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٠

-

وكذلك المرأة اذا عقد عليها بغير أمرها، صغيرة كانت أو كبيرة، كان

موقوفاً على اجازتها، فان أجازت جاز، وان أنكرت فسخ.

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

* مسالة: السيد مهنا بن جلفان: وفى اليتيمة اذا غيرت التزويج بعد بلوغها، أعليها عدة أم لا؟ وهل لزوجها مراجعتها بعد خروجها اذا

رضيت أم لا؟ واذا ثبت عليها عدة كم تعتد؟

قال: ان عدتها فيما عندي ثلاث حيض غير الحيضة التي بلغت بها، لأنها تزويج جائز فى رأى من رآه، وان كان في رأى من أجازه جعله موقوفاً الى حال بلوغها، وراعي به ما يكون منها فى حينها ذلك من نقض أو اتمام لأنه يمكن أن تتمه على نفسها ولا تنقضه.

وان لم تتمه ونقضته، فلها المنقض، بل لابد من لزوم العدة عليها بعد دخوله بها، ولا تكون العدة من التزويج الجائز الا تامة، الا على رأى من لم يجز تزويج اليتيمة قبل بلوغها، ولم يحله أبداً في صباها، غير مالكة فيه لأمرها، فعسى أن يخرج على هذا الرأى الاختلاف في لزوم العدة عليها، وكيفيتها لأنه على قياده ليس بتزويج صحيح، وها لم يكن صحيحاً فهو الى الفساد أقرب

اذ هي