الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٤314
ابنته، من دراهم ومشترى، فليس للزوج ذلك على أب الصبية، ولا يحكم له بذلك الى أن تبلغ الصبية، فان بلغت فانها تجبر على معاشرة زوجها، لأن تزويجها ثابت على أكثر قول المسلمين، وان الزوج والزوجة على الفراق فذلك اليها، والله أعلم.
مسالة: عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي صبية زوجها أبوها برجل، ودخل بها الزوج، فهربت منه الى بيت أبيها، أيحكم على أبيها بعولها كارها راضياً حتى ترجع الى زوجها أم لا؟
الجواب: على ما اعتبرته من الأثر اذا كانت ممن تطيق الرجل للمعاشرة لم يجبر عندى أبوها على نفقتها وتجبر هي على الرجوع الى زوجها، وان كانت لا تطيق الرجال فعلى أبيها نفقتها، لأنها لا تجبر على المعاشرة، ولا تكون النفقة على الزوج الا بالمعاشرة، فخذ ما بان لك صوابه، وما خالف الحق فاتركه، والله أعلم
وقال الشيخ ناصر بن نبهان الخروصي: في جوابنا أن الصبية متى هربت عن زوجها الى أبيها لزم أبوها عولها ان كان مستطيعاً لذلك، لأن الصبية لا تجبر أن تكون مع زوجها، وانما يجوز لها ولأبيها أن يكون مع زوجها اختارت ذلك من ذات نفسها وانما لها زوجها، والله أعلم. مسالة: ومن غيره: وسألته عن الصبية ما صفة حكم بلوغها
من السنين حتى يحكم عليها بالبلوغ؟