مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٥

-

فقال الجواب: ان الذى زوجها أبوها وهى صبية قول اذا بلغت اثنتا عشرة سنة تجبر على الزوج فى مساكنته ومعاشرته، وقيل اذا صار ثديها

كبعرة جبرت على ذلك، وهذا هو أكثر القول.

ويقل: لا تجبر حتى تبلغ خمس عشرة سنة، لأن من بلغ من النساء، هذا السن، فالقول قوله فى البلوغ، ولا شك أنها تحمل الرجال، وتحب عليها المعاشرة، وكذلك ان كانت يتيمة، فالقول قولها انها قد بلغت إذا صارت بهذا السن، وما لم تبلغ وتقر أنها بلغت سبع عشرة سنة فحكمها البلوغ، وقيل ثماني عشرة سنة، وقيل اذا بلغ أترابها وأسنانا فحكمها

البلوغ، خصوصاً اذا بلغ من أصغر منها فى السن فحكمها البلوغ.

وهكذا يعجبنى، وهو رأى الشيخ أحمد بن مفرج وعامة الفقهاء، لأن كثيراً من النساء لايحضن، وهذا حكمهن، والله أعلم.

* مسالة: سئل الشيخ جاعد بن حميس رحمه الله عن جواب محمد بن عامر بن راشد المعولى: سأل سائل عن رجل زوج ابنته رجلا والابنة صبية لم تبلغ الحلم، هل لها غير بعد بلوغها؟

الجواب: وبالله التوفيق: أكثر القول المعمول عليه عند المسلمين أن لا غير لها، وأنها وارثة وموروثة أن مات الزوج أو هي كما قال الربخي: