الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٦-
316
-
نل للتي زوجهـ
أبوها
صبة لاغـ
وأنها وارثة ومـ
يتلو
وروثة
ان أصبحت في قبر
محدوثة
وفي الشرع أقاويل كثيرة لا يجوز للناس أن يتعلق كل واحد منهم بقول، والأقاويل كل قول أصح من الآخر، ولا يجوز الأخذ بالرخص مرة، وبالأخشن مرة الا عند الضرورة فيما يجوز الأخذ به عند الضرورة، والأخذ بالذي عليه الجمهور من العلماء هو الحجة، ألا ترى الى قوله تعالى: (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) فلو كان كل من تعاطي رخصة، وخالف بها ما عليه العلماء أخذ به، فكذلك لا يجوز، ولا يؤخذ بقوله ولضاعت الأمور
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فاستفت قلبك يا وابصة وان أفتوك» فلولا اختيار أحسن الأقوال حجة لما قال ذلك الرسول صلى
الله عليه وسلم، والله أعلم.
مكتوب آخرها: وكتبه محمد بن عامر بن راشد بيده.
قال غيره: اعلم يا أخى انى نظرت فى أمر هذه الصبية، وعرفت
١٬٨٢٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.