مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٩

319

فعل النبى صلى الله عليه وسلم يقتضى الاباحة باستغراق الجنس في الكل من الأمة عموما اذا لم يثبت معه قرينه التخصيص في ذلك له، الموجبة لافراده به، أو لاحقة أو متقدمة، والأمة داخلة معه فيما لم يصح

أنه مخصوص به.

ومن ادعى غير ذلك، فعليه اقامة البرهان على دعواه، وأرجو ألا على ذلك

الله سبيلا بحمد

•

وقالت فرقة أخرى: ممن أجازته أن لها الخيار اذا بلغت يتم اذا أتمته، وينفسخ اذا غيرته، ويجب لها الصداق بالوطء، وفى رأى أبى على موسى ابن على كذلك بالمس والنظر، وانه لقول أبى الحوارى رحمهما الله، وان لم يكن شيء من ذلك فلا شيء لها

وان ماتت قبل البلوغ بعد الدخول فعليه الصداق ولا ميراث له، وان كان قبل الدخول فلا شيء له ولا عليه، وان مات الزوج كان أمرها الى الوقوف حتى البلوغ، فان أتمت التزويج كان لها الصداق والميراث، وعليها يمين بالله لو كان حيا لرضيت به زوجا، وان لم ترض فلا ميراث لها ولا صداق الا أن يكون قد كان منه بها ما يوجب لها ذلك عليه في الحكم.

على حسب ما وجدنا فى هذا عن أبي على موسى بن على، وعن هاشم، عن موسى، وكذلك عن محمد بن محبوب، وأبى معاوية، وأبي جابر، ومسبح، وأبى الحوارى، ومحمد بن الحسن، وأبي مالك المغربي، وأبي