مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٠

-

-

محمد، وأبي سعيد رحمه الله فى أحكام متواوردة فيها على قاعدة هذا الرأي، وانه لهو الأصح والمذهب الأرجح لوجود الاجماع على ثبوت الخيار للأمة التى زوجها سيدها عبداً، وعلى خلاف فى الحرة متى خرجت بالعتق من قبل المرق.

في قول أهل الحق وذى الصدق من المسلمين، وبذلك فيما يروى حكم النبي صلى الله عليه وسلم فى بريرة لما اختارت نفسها وكأنهما في القياس من كل وجه بالعلة الجامعة بينهما فى كل حال لعلى سواء في هذا، وليس فى تزويج النبى صلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها ما يدل على ابطال الخيار

وانفساخ العقد بالغيار اذا لم يصح أنها غيرته فثبت في الحق عليها كلا بل فيه الدليل على الاباحة الأولى الألباب اذ لم يصح أنه بذلك مخصوص من بين سائر الأمة، وانه لفى الأصل على أصل العموم حتى يصح فيه التخصيص بأصل صحيح، ولا يكاد وجود ذلك يكون فان قالت نفأت الخيار لها، انما الحجة لهم فيما قالوه على من رآه فأثبته أنه مما يصح في السنة أنه ثابت الاجازة بالفعل فيها صحيح العقدة عليها في حالها ذلك، ولم يصح فيها أنه لها بعد البلوغ نقضه كان على الأصل حتى يصح

ولم يصح ذلك لها في المسنة أبداً

أنه لها،

قلنا: ولأولئك من الحجة عليكم كذلك لما لم يصح في السنة أنه