مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٥

-

345

له الا بحكم الزوجية، اذا كان في حالة، اذا كان فى حالة ممن لا يرى ثبوتها بعد أنفسا عن رأى من قاله، أو لفساده على قول من لا يجيزه

عبد

الله

والظن منه توهما فى هذا الرأى أنه غير معمول به في الآخرين غير مصيب، الا أن يكون من مراده في الحال، فعسى أن يصح له ما أراده والا خفي آثار هم يوجد أن الشيخ أبا الحسن بن القاسم في زمانه عمل به في تزويج محمد بن بركات ابن إسماعيل بشيخه بن صقر بن ماجد وفاطمة بنت غسان، فحكم ببطلانه وسجل على ذلك الشيخ أحمد بن مداد، والشيخ بن عمر بن زياد، ولم يجز نقضه الحاكم لموافقته رأى بعض المسلمين فى قولهما، وهو كذلك الأنه من قول جابر بن زيد فيما يروى عنه رحمه الله، الا أنه على أبيها في تزويجه لها ان شاءه وهي صبية ألا يحملها الا على ما جاز له أن يعمل فيها، والقول فى اليتيمة كذلك، وان فرق بينهما من جعل الخيار لهذه بعد البلوغ دون الأولى منهما، فعسى في رأى من يقول في هذا الموضع بتساويهما أن يكون هو الأصح، والله أعلم فينظر

في ذلك.

* مسألة: ومنه وفى الصبى اذا تزوج بامرأة بالغ أو صبية فقبلها على نفسه راضيا، ولما أن بلغ أبى أن يتمه فغيره من قبل أن يدخل بها، أهل لأبيه أن يتزوجها، فان كان يوم قبوله لهذا التزويج قد صار بحد من يعقله، فيدرى منافعه، جاز فى حلها أن تكون على ما به من رأى في جوازه له وثبوته عليه؟