الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦أن يردها، فان شاء أن يقيم معها فذلك اليه، وان كره فليطلقها ويدفع
اليها صداقها كاملا.
وقلت: أرأيت ان كان لا ثدى لها ولا تحيض أو رتقاء؟
فأما التى لا ثدى لها، ولا تحيض فليس ذلك مما يرد به نكاحها
وأما الرتقاء فيدفع الى أهلها، فان عالجوها الى سنة يؤجلونها. وصلحت للنكاح فهى وصداقها عليه، وأن انقضت السنة التي يؤجلها الحاكم فيها، ولم تصلح نفسها حتى يقدر الزوج على نكاحها فله أن يخرج منها ويردها الى أهلها، ولا يلزمه لها صداق بمسه اياها، ولا بنظره الى فرجها يرفع أبو عبيدة عن جابر بن زيد في امرأة تزوجها رجل فوجدها رتقاء، وقال: تداوى ويشق منها، فان أطاق مجامعتها فهى امرأته والأخذ ماله وفرق بينهما
قلت: أعاجل ماله وآجله؟
قال: نعم
قلت له: وكيف أصاب منها ونظره الى فرجها؟
فقال: ماهي والصخرة الا سواء اذ اطلع على فرجها، ثم لم يصل اليها شيء هو من قبلها فلا مهر لها انما يكون المهر لها اذا اطلع على الفرج