مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧

ومسه، ثم أوتى من قبله فلها عند ذلك المهر عاجله وآجله، وأما اذا كان

انما أوتي من قبلها فليس لها صداق

•

مسألة: واذا تزوج الرجل المرأة، وكان فيه جنون أو جذام

أو برص فاحش، أيكون للمرأة فى ذلك ما يكون للرجل؟

قال: نعم

ومن غيره: عن أبي سعيد أنه قيل فى ذلك ألا يرد به على كل حال، وقيل انه يرد به ما لم يدخل، فاذا دخل لم يرد، وقيل انه لو دخل وطلبت المرأة الخروج قبل ذلك، لها ان شاءت خرجت، ولا حق لها، وان شاءت قعدت ولها حقها.

وان ظهر فيها شيء من هذه العيوب من قبل دخوله بها، فادعت أن ذلك حدث بها من بعد أن ملكها، فالقول قولها مع يمينها، الا أن يقيم الزوج شاهدي عدل عليها ان هذا العيب كان فيها قبل أن يملكها

مسألة: اختلف فى غلام ولى الزوجة بالعيب؟

قال محمد بن محبوب: على الأولياء أن يعلموه، وقال محمد بن المسبح: عليه أن يسأل عن الحرة، وأما المملوكة فعلى سيدها أن يخبره بعيبها، واذا قال هل بها عيب من العيوب التي يرد بها النساء وفى النكاح فقيل له لا فقد سأل ويجتزئ بذلك