مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨

ومنهم من قال: لا يجزيه ذلك حتى يقول: هل بها برص أو جذام أو

نخش أو عفل أو رتق، يذكر كل عيب باسمه فهذا هو السؤال، فاذا كتمه

الولى ذلك كان له رد المرأة ويرجع هو على المولى بما غره.

وروى أنه قول غر، وقال الزهرى وقتادة: اذا كان الولى على علم غرم، والا استحلف بالله ما علم ثم هو على الزوج.

مسألة: وقال ابن محبوب: اذا سأل الرجل الولى عن المرأة، هل بها جنون أو برص أو جذام أو غير ذلك من العيوب مما يرد به النكاح: فكتمه وهو يعلم بها ذلك فهو ضامن، وان لم يعلم ذلك بها فلا ضمان عليه، وان علم ذلك بها، لم يسأل فلا ضمان عليه، وإن لم يعلم فلا شيء عليه، وان لم يدخل الزوج فرق بينهما

وأما البرص فلا يرد منه الا من شيء فاحش، ولم يبلغني في العرجاء والعوراء والحولاء والعقلاء والبخراء والمنتنة الأنف، والفحشاء الا عليهم أن يبينونه ذلك،

وعليه أن يسأل ويبحث عن ذلك، وليس عليهم أن

يعيبوا صاحبتهم بما فيها الا من هذه الثلاث الخصال التي ذكرتها

ومن دخل بامرأة لزمه المهر، ومن لم يدخل فهو بالخيار إن شاء أمسك، وان شاء طلق وأعطى نصف الصداق

*

مسألة: ومن غيره: والعفل الذي يرد به النكاح ما صفته؟