مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤

-

14

-

مسألة: الزاملي: وفيمن أجله الحاكم سنة ليجامع زوجته

أتخرج منه بعد السنة بطلاق أم لا؟

قال: لا تخرج منه الا بطلاق ان عجز عن جماعها، وان قال: انه

جامعها فالقول قوله يمينيه، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

ويسمى الرجل الذي لا يقدر على النكاح لعلة أو لعجز أو لسبب

العنين، واسم العلة العنة، وهو مثل الخدر لا ينعظ الذكر ولا ينشر،

وجمعه عنون وعنانين واشتقاقه من العنان وهو الخدر

*

مسألة: والمرأة لها ما للرجل اذا كان به شيء من ذلك فلها دره

ان كرهته قبل الجواز، وبعد الجواز، ان شاءت تتبرأ وتخرج بلا صداق.

*

مسألة: فان قال قائل لنا: هل للمرأة الخيار كما للرجل فيها

اذا كان بالرجل من الأدوااء ما ترد به المرأة اذا كان ذلك بها؟

قلنا: كذلك، فان قال: لم قلتم ذلك القياس؟ قلتم: فالقياس لا يكون الا على أصل متفق عليه ورد نكاح البرصاء غير متفق عليه

قيل له: قلنا ذلك قياسا على أصل متفق عليه، وهو العنين فلما قام