الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥-
الدليل على رد البرصاء، ورددنا بها الى الرتقاء الأبرص الى المعنين فهذا يلزم من وافق فى العنين والرتقاء ممن خالفنا، وبالله التوفيق؟
قال: وأظن موسى بن على رحمه الله، ذهب الى الحاق النخشة بالبرصاء والمجذومة وغيرهما يعافه الناس، ويمنع من الجماع، وطريق القياس لأنها تمنع أيضا بريحها من أراد الدنو اليها، والله أعلم بما ذهب
اليه
وهذا يجوز له من طريق القياس، ويلزم من وافقه في رد المجذومة وغيرها، ولا يلزم من خالفه، لأن الحجة تلزم السائل ويلزمه الانقطاع من حيث الاتفاق، كما يلزم المجيب الحجة، فيجب عليه السلوك
فان قال قائل: لم قالت ان للمرأة حقا في النكاح؟
قيل له: يقول الله تعالى: (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف (فلما جعل الكل واحد منهما حقا فى المعاشرة، وكان له أن يردها بالرتق، كان لها أن ترده بالعنة، ويحكم لها بذلك الحاكم، علمنا أن لكل واحد منهما حقا في المعاشرة، والله أعلم
:
مسألة: وسألته عن رجل تزوج الى رجل جارية له، وجاز
لها، ثم استبان بعد ذلك أنه عبد، هل ينتقض التزويج؟