الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦-
-
قال: نعم.
مسألة: وعن رجل تزوج بمملوكة، وقال: انه حر، ثم ظهر
أنه مملوك، هل ينتقض التزويج؟
قال: نعم الا أن يتم سيده.
قلت: فالصداق؟
قال: من قال صداقها في رقبة العبد، وقال من قال: لا صداق لها،
وقيل عن موسى: ان لها صداق مثلها
قلت: فان لم يقل انه حر وسكت؟
قال: ان أتم مولاه التزويج تم، وان لم يتمه انتقض ولا صداق
لها، لأنه لم يغرهم
مسألة: عبد أتى قوما فكذبهم أنه حر، فأنكحوه امرأة حرة، ثم
ان موالى العبد أخذوا غلامهم، فلهم عبدهم وليس لها شيء، الا أن يمضى مواليه نكاحه، وتحب المرأة فان لها ما أعطاها، فان كره مواليه فلهم عندهم وما أعطاها الا ما ذهب فليس عليها غرامة
مسالة: وقال عزان بن الصقر: لو أن عبدا غر حرة فتزوجها،
وزعم أنه حر، أو طلع عليه، فهو لسيده، ولا صداق لها عليه الا أن يعتق فان عتق فان صداقها يلزمه، ولا شيء على سيده، كذلك بلغنا
١٬٨٧٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.