الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧-
-
مسألة: رجل أذن لعبده أن يتزوج أمة فتزوج حرة؟
قال: النكاح باطل.
مسألة: واذا قال العبد لقوم: اني حر فزوجوه امرأة ثم علموا
أنه عبد فهى بالخيار ان شاءت أقامت وان شاءت فارقت
مسألة: أجمعت الأمة على خصر تزويج أكثر من أربع.
والسنة به واردة قول النبى صلى الله عليه وسلم: «من أسلم وتحته أكثر
من أربع نسوة فليختر منهن أربعا»
*
«
مسألة: ولا يجوز تزويج الرجل بخامسة تحته – نسخة
-
6
وعنده أربع، ولا يجوز له اذا طلق الرابعة أن يتزوج حتى تنقضى عدة التي طلق، وان طلق زوجته لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضى عدتها منه منه ثم يتزوج أختها
مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وأما
الذي تزوج امرأة وعنده أربع زوجات، قلت: ما يجب عليه؟
فالذى عندى أنه ما لم يجز بالخامسة فبعض المسلمين حرمها وحدها، وأما اذا جاز بها فعندى أن بعض المسلمين يحرمهن كلهن، وبعض لا يرى الا فساد الخامسة، والله أعلم.
(م 2 – الخزائن جـ 7)