مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨

-

18

-

مسألة: وعن رجل تحته أربع نسوة فلحقت احداهن بالمشركين، فليتزوج ان شاء ولا ينظر عدتها، وان كانت رجعت عن الاسلام، وكانت

بالمصر ولم تلحق بالعدو فلا يتزوج حتى تنقضى عدتها

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

* ..

مسألة: ومن غيره الصبحى: واذا وقع بين الرجل وامرأته

حرمة وقد جهلاها وتعايشا ما شاء الله من الزمان، هل له أن يأخذ

أختها؟

قال:

معي

انه لا يأخذ أختها حتى تخرج منه وتعقد عدة الطلاق،

والله أعلم.

مسألة: ومن له أربع زوجات وطلق واحدة منهن ثلاثا فانه لا يجوز له أن يتزوج امرأة الا بعد انقضاء عدة التي طلقها في أكثر

القول

وان تزوج امرأة ودخل بها جهلا منه، فلا يفرق بينهما، وقد يجبن المسلمون أن يفرقوا بينهما بعد الدخول، لأن فيه قولا من أقوال المسلمين، أنه يجوز التزويج اذا كان الطلاق ثلاثا ولو لم تنقض عدة التي طلقها ثلاثا، غير أنه لا يعجبنى أن يتزوج حتى تضع المرأة التي طلقها ثلاثا حملها، والله أعلم.