الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩19 -
—
مسألة: في رجل طلق الرابعة من زوجاته، هل يجوز له أن
يتزوج أخرى أخرى في عدة الرابعة؟
قال: اذا طلق الرابعة منه طلاقا يملك فيه رجعتها، فليس له عندى أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق، وان تزوج الخامسة في عدة طلاق الرابعة، فهو عندى كمن تزوج الخامسة فوق الأربع.
فاذا دخل بالخامسة فقول يحرمن كلهن، ويفسد نكاحهن بتزويج
الخامسة ودخوله بها، وقول تحرم الخامسة منهن دون الأربع الأوائل
وان طلقها طلاقا بائنا وتزوج الخامسة فى عدة طلاق الرابعة منهن،
فلا أحب له تزويج الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة، ويعجبنى التربص الخامسة الى أن تنقضى عدة الرابعة التي طلقها، وان تزوج
في تزويج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلقها طلاقا بائنا فلعلهم قالوا لا تحرم عليه ولا زوجاته الأوائل، لعله الأكثر من قول أصحابنا
وان فقدت واحدة من الأربع، فليس له تزويج الخامسة قبل انقضاء أجل المفقودة منهن، ولا بأس عليه عندى بمواعدة أخت زوجته التي طلقها من زوجاته الأربع الأوائل فى عدة أختها التي طلقها ما لم تكن أختها التي
يريد تزويجها في عدة من طلق أو ميتة، والله أعلم