الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠* مسالة: الفقيه مهنا بن خلفان: وفي رجل عنده أربع زوجات
واحدى زوجاته معتزلة عنه، ولبثت مدة أربع سنين أو أكثر لم يعاشرها، ثم تزوج بخامسة، ودخل بها فطالعته زوجاته فى تزويجها ودخوله بها فقال: طلقت منكن فلانة وهى التى ليست فى بيته من مدة سبعة أشهر، وام يصح ذلك الا من قوله بعد الدخول بالخامسة، أيقبل قوله ويحسن به الظن أم لا؟
قال: قد تأملت أمر هذا التزويج بالخامسة مع اظهار المتزوج حين وقوعه الطلاق لاحدى زوجاته الأربع، التي خصها به منهن لا قبل ذلك، فلم بين لى فى ذلك الا قبول قوله، وحسن الظن به فيما أخبر به من وقوع الطلاق منه للتي طلق من زوجاته في الوقت الذي حده اذا كان قد مضى من المدة منه وقوعه الى حال وقوع التزويج الواقع بما يمكن فيها انقضاء عدة التي طلق، وذلك احتمال حقه، وامكان صدقه
لأن الطلاق منه واقع متى أوقعه، أسره أو أظهره، ومع ذلك ممكن علمه بانقضاء العدة من ذات نفسه أو بغيره ممن جعله لذلك مشرفا من المأمونين على ذلك خاصة اذا كانت تلك الزوجة المطلقة معتزلة عنه ليست في بيته، اذ هو في مأمون على دينه ما لم يصح عليه ما يوجب خيانته فيه
وباطله خلافا لما قد أظهره ما احتمل له مخرج من مخارج الحق، ومع