الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢يؤمن بالله واليوم الآخر (فعلى هذا يكون محجوجا مخصوصا بنكيرها عليه في ظاهر الحكم، وليس للاحتمال في هذا الموضع معنى، ولا ينظر إليه بعد قيام حجتها عليه
وان كان قد عقد النكاح بالخامسة، ووطئها بعد دخوله بها، فتخصها الحرمة دونهن بلا خلاف نعلمه فيها، لأنه تزويج فاسد مفرق بينهما، وأما سائر زوجاته فيختلف فى تحريمهن عليه بعد دخوله بالخامسة، هذا كون مع أن الطلاق غير بائن، وان كان الطلاق بائنا فيوجد فيه ترخيص ألا يحرمن عليه جميعا ولعله الأشهر من قول أهل العلم والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
ونهى عن نكاح الشغار، وذلك أن تنكح المرأة بالمرأة بلا صداق،
وهو أن يقول الرجل للرجل أنكحنى أختك بأختى؟
فقال ذلك عمل الجاهلية نهى عنه فى الاسلام الا بصداق
مسألة: ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم: «لا شغار ولا جلب ولا جنب ولا سعاد»، قال أبو المؤثر الشعار أن يقول الرجل: زوجني بأختك وأزوجك بأختى، ويجعل كل واحد منهما صداق أختـ
نكاحها ولا يفرضون لها صداقا سواء ذلك؟