مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣

23

قال أبو محمد: يكون صداق هذه، بصداق هذه فهذا لا

يجوز

والجلب: هو حزم الأنف، والجنب: هو الرهان وهو سباق

الخيل، فمن سبق فرسه كان له من القمار شيء يجعلونه وهذا كله حرام والسعاد: هو تقارض البكاء اذا عنت أهل البيت مصيبة بكي معهم أناس آخرون، فاذا عنت أولئك مصيبة قضوهم هؤلاء فبكوا

قال: فهذا قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم.

*

معهم

مسألة: عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف ولا يزوج، ولا تجوز شهادته ولا يصلى خلفه، وقال جميل: من صلى خلفه فليعد صلاته، وان تزوج واختتن قبل أن يدخل بها فلا بأس، وان جامعها قبل أن يختتن فكان الربيع يرى التفريق بينهما ولا يجتمعان أبدا وتأخذ صداقها كاملا

قال غيره: ومعى أنه قيل: لا يقع النكاح حتى يختتن، فاذا تزوج

ثم اختتن لم يجز حتى يجدد النكاح بعد اختتانه

هو

*.

مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل تزوج امرأة ودخل بها، فاذا أقلف، ثه اختتن، هل يجوز لهما المقام عند بعضهما بعضا؟

قال: معى

انه قد قيل لا يجوز اذا دخل بها على ذلك أو مس فرجها

أو نظر اليه بذلك التزويج، لأنه تزويج فاسد.