مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤

24

-

قلت له: فان كان له عذر فى ختانه أو لم يكن له عذر، فالقول فيه

سواء

•

قال غيره: ان القول فيه سواء

قلت له: فمن أين ثبت حجر ذلك، ويحرم المقام عليهما، اذا وطئها

وهو

أقلف

قال:

من السنة أو من الاجماع؟

انه

معي من اجماع أصحابنا من المسلمين، لا أعلم بينهم

اختلافا، وانما قلت لك على ما قيل عنهم

قلت له: وكذلك ذبيحته لا تجوز في اجماعهم؟

قال: معى

انه كذلك عندى لا أعلم اختلافا في ذلك

قلت له: فيورث ويصلى عليه اذا مات؟

قال: معى إنه من قولهم انه يورث، ويصـ ويصلى عليه، ويورث من

أهل القبلة، ولا يورث من أهل الشرك.

قلت له: فيما العلة اذا أنزلوه فى الميراث بمنزلة أهل القبلة، ولم

ينزلوه في الصلاة بمنزلة المنافقين بمنزلة المنافقين من أهل القبلة؟

قال: فالله أعلم، وأنا طالب للعلة فى ذلك، ولم أحفظ شيئا بعينه الا أنه أشبه ما يبين لى فى ذلك أنهم ألحقوه ملحق أهل الشرك في