الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤24
-
قلت له: فان كان له عذر فى ختانه أو لم يكن له عذر، فالقول فيه
سواء
•
قال غيره: ان القول فيه سواء
قلت له: فمن أين ثبت حجر ذلك، ويحرم المقام عليهما، اذا وطئها
وهو
أقلف
قال:
من السنة أو من الاجماع؟
انه
معي من اجماع أصحابنا من المسلمين، لا أعلم بينهم
اختلافا، وانما قلت لك على ما قيل عنهم
قلت له: وكذلك ذبيحته لا تجوز في اجماعهم؟
قال: معى
انه كذلك عندى لا أعلم اختلافا في ذلك
قلت له: فيورث ويصلى عليه اذا مات؟
قال: معى إنه من قولهم انه يورث، ويصـ ويصلى عليه، ويورث من
أهل القبلة، ولا يورث من أهل الشرك.
قلت له: فيما العلة اذا أنزلوه فى الميراث بمنزلة أهل القبلة، ولم
ينزلوه في الصلاة بمنزلة المنافقين بمنزلة المنافقين من أهل القبلة؟
قال: فالله أعلم، وأنا طالب للعلة فى ذلك، ولم أحفظ شيئا بعينه الا أنه أشبه ما يبين لى فى ذلك أنهم ألحقوه ملحق أهل الشرك في
١٬٨٨٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.