الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧27
-
ولا يجوز له هو على حال المجوس، ولا يحل له في دين الاسلام، فقد حسن فيه المنع عندى من تزويج أهل الكتاب والمسلمات لمعنى ما خرج من المشبهة بغيرهم، فلهذا فضل الأنه قد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» •
ويخرج عندى ألا يحجر عليه تزويج أهل الكتاب، لأن الذي في
أهل الكتاب من الشرك والجحود أشد مما به هو من القلق، وقد أطلق
الله لأهل القبلة تزويج أهل الكتاب
وقد حرم
الله على المؤمن الزرانى من أهل القبلة، وأطلقه للكتابية،
ولو لم تكن زانية، أو الزانية من أهل القبلة، والزنى محرم بالكتاب من الزانى من أهل القبلة على المرأة من أهل القبلة الا الزانية ومطلق له الكتابية، ولو كان زان ولم تكن هى زانية، ولو كانت محدودة من أهل القبلة كانت مطلقة له، ومطلق لها، وكذلك عندى الزانية من أهل الكتاب المحدودة بذلك فى هذا مطلقة للمحدود من أهل القبلة، ولو كانت مشركة محدودة على معنى الزنى.
وكذلك المحدودة من أهل الكتاب مطلق لها الكتابي، وطلقة له، ولو
لم يكن محدودا، وانما حرم ذلك على المؤمنين
فالزانى من أهل القبلة تزويجه محجور على المرأة من أهل القبلة
ما خلا المحدودة مثله، ومطلق له الكتابية ومطلق لها، ولو كانت غير